خاصة في تبليغ الأحكام لا تعتمد أخبار الآحاد لبيّنها ولردع صحابته عن العمل بغيرها ، وهذا ما لم يتحدث فيه التأريخ ، ومثله ما يشتهر عادة ويطول الحديث فيه.
الإجماع :
وقد حكاه في إرشاد الفحول عن الصحابة والتابعين (١) ، وحكاه الشيخ الطوسي عن الإمامية ، وغيرهما.
ولكن الاستدلال بالإجماع لا يتضح له وجه لعدم الطريق إليه بالنسبة إلينا غير أخبار الآحاد ، لبداهة عدم إمكان تحصيله من قبلنا ، ولعدم إمكان استيعاب الصحابة والتابعين كما هو الشأن في الدعوى الأولى ، وعدم إمكان التعرف على آراء الإمامية جميعا بالنسبة للدعوى الثانية ، والإجماع المنقول متوقفة حجيته على حجية خبر الناقل له ، فلو كانت حجية خبر الناقل له موقوفة عليه لزم الدور ، وهناك مناقشات أخرى له لا داعي للإطالة في عرضها فلتراجع في المطولات (٢).
العقل :
وقد صوّر بصور عدة ، نذكر بعضها ، ونحيل البعض الآخر على الكتب المطولة لعدم الجدوى بعرضها ومناقشتها جميعا :
أولاها : ما ذكره الغزالي من أن «المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو إجماع أو سنّة متواترة ، ووجد خبر الواحد ، فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان مبعوثا إلى أهل عصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل إذ لا يقدر
__________________
(١) إرشاد الفحول : ص ٤٩.
(٢) راجع : حقائق الأصول : ٢ ـ ١٣٦ وغيره.