تمهيدا لفحصها وإعطاء الرّأي فيها.
واحتياجنا بعد ذلك لطريقة الكلاميين انما كان لتقييم هذه الآراء بتقييم أدلتها والتماس أمثلها إلى الحجية والدليليّة.
وليس للمقارن ان يستغني بإحدى الطريقتين عن الأخرى من الوجهة المنهجية ، وإلاّ لأخل بطبيعة ما يقتضيه بحثه من نهج.
(٣)
الهيكل العام للكتاب :
وفي حدود ما ندّعيه لأنفسنا من استقراء آراء العلماء في مصادر التشريع وتتبع هذه المصادر عند أئمة المذاهب وكبار مجتهديهم ، سواء ما يتصل منها في إنتاج الحكم الشرعي أم الوظيفة عقلية أو شرعية ، فقد رأينا ان ما ينتظم في بحثنا منها لا يتجاوز العشرين أصلا بعد غربلة وإقصاء ما يتمحض لإنتاج الحكم الجزئي أو يغلب عليه إنتاجه ، وان انتج أحيانا الحكم الكلي مما آثرنا بحثه في كتابنا اللاحق عن القواعد الفقهية العامة ، إن شاء الله.
على ان هذه الأصول يمكن إرجاع بعضها إلى بعض واختصار عددها إلى النصف تقريبا ، إلاّ اننا رأينا ان مجاراة علماء الأصول في بحثها مستقلة والإشارة إلى ما ترجع إليه أيسر على الباحث وأكثر جدوى له.
وعلى كثرة ما كتب الأصوليون في هذه القواعد والأصول ، إلا أنهم لم يلاحظوا وضع بعضها في موضعها الطبيعي من بابها الخاصّ ، بل خلطوا بينها فأدخلوا بعض ما ينتج الحكم الكلي ضمن ما ينتج الوظيفة وبالعكس.
والنهج الّذي نراه هو ان يبنى الكتاب على أساس ما لهذه الأصول من ترتب في مقام إعمال المجتهد وظيفته في مجال الاستنباط.