الجنس ، والمالكية رأوه القوت والادخار مع اتحاد الجنس (١).
ب ـ إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم ، كأن يقال ـ مثلا ـ ان هذا الوصف في الأصل هو الّذي يناسب ان يكون مظنة لتحقيق الحكمة من هذا الحكم وعليه فيجب ان يكون هو العلة ، وقد مضى منا الحديث في أقسام المناسب وتعيين ما يدخل منها في موضع النزاع من غيره فلا نعيده هنا.
هذا كله في المسالك التي اعتبرها الغزالي صحيحة ، أما المسالك الفاسدة فقد حصرها في ثلاثة (٢) :
١ ـ أن يستدل على علة الأصل بسلامتها عن علة تعارضها وتقتضي نقيض حكمها بدعوى أن دليل صحتها هو انتفاء المفسد ، وقد رد هذا الدليل بإمكان قلبه فيقال عنه ان دليل فساده هو عدم الدليل على صحته ، إذ لا يكفي للصحة انتفاء المفسد ، بل لا بد من قيام الدليل على الصحة.
٢ ـ ان يستدل على علية أحد الأوصاف باطراده مع الحكم ، ولكن مجرد الاطراد لا يكفي لإثبات عليته له لاحتمال ان يكون الوصف من لوازمها غير المنفكة عنها ، فقد يلزم الخمر ـ على سبيل المثال ـ لون أو طعم يقترن به التحريم ، مع أن العلة مثلا هي الشدة.
٣ ـ ان يستدل على العلية بالاطراد والانعكاس معا ، وهذا كسابقه لا يدل على أكثر من الاقتران بالحكم وهو أعم من كونه علة له أو ملازما مساويا لها يدور معها وجودا وعدما ، وزيادة العكس على الاطراد لا يدل على أكثر من هذا المعنى.
واعتبار هذه المسالك من المسالك الفاسدة صحيح جدا إذا أريد اعتبارها
__________________
(١) علم أصول الفقه لخلاف : ص ٨٧.
(٢) المستصفى : ٢ ـ ٨٠.