ما عثرنا عليه منها وهي :
١ ـ التمسك بإطلاق الأدلة اللفظية :
أمثال آيتي (النفر وسؤال أهل الذّكر) من الكتاب العزيز ، وطوائف من الروايات كان بعضها يأمر بعض الرّواة بالتصدي للفتيا الدالة بالملازمة على جواز الأخذ منهم ، وكان بعضها الآخر يأمر بالرجوع إلى بعض أصحاب الأئمة واستفتائهم فيما يحتاجون إليه. ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو عدم الفرق بين الأحياء منهم وغيرهم.
وقد أجيب على هذا الاستدلال ـ بعد الغض عن أن أكثر هذه الأدلة لا إطلاق فيه لعدم كون الشارع في مقام البيان من هذه الجهة ـ :
أ ـ ان طبيعة السؤال أو الإنذار أو الرجوع إلى شخص معين تقتضي اعتبار الحياة ، إذ لا معنى لسؤال غير الأحياء أو صدور الإنذار منهم أو الرجوع إليهم.
ب ـ ولو سلّم فإن هذه الأدلة لا يعقل شمولها للمختلفين بالفتوى ، إذ لا معنى لأن يعبّدني الشارع بالمتناقضين ، ولو على سبيل البدل ، لأن معنى جعل الحجية لهما تبنيهما معا من قبله ، وكيف يعقل ذلك مع الجزم بمخالفة أحدهما للواقع ، وقد سبق الحديث منا في ذلك في مبحث (التخيير الشرعي).
وفرض المسألة لا يتم إلا في صورة اختلاف الحي مع الميت في الفتوى إذ مع اتفاقهما لا ثمرة عملية لهذه المسألة ، ومع الاختلاف لا تكون الأدلة شاملة لهما معا ابتداء ، وهي إنما يمكن الاستدلال بها في صورة عدم العلم بالخلاف فقط ، ومسائلها نادرة جدا لو سلمت المناقشات السابقة فيها.
٢ ـ الاستدلال بالقياس :
بتقريب قياسها على عدم اعتبار الحياة في حجية قول المخبر ، لأن العلة التي