من قبلهم ، وعندها يكون إقرار المعصوم هو الدليل لا الاستحسان العرفي وإقرار المعصوم من السنة كما مر.
٣ ـ الاستحسان والمصلحة :
ويدخل ضمن هذا النوع ما يرجع منه إلى إدراك العقل لمصلحة توجب جعل حكم من الشارع له على وفقها ، وهذا ما يرجع إلى «الاستصلاح» وسيأتي الحديث عنه في مبحث «المصالح المرسلة» (١) وتشخيص ما يصلح للحجية منه وعدّه في مقابله لا وجه له ، وسيأتي إرجاع المصالح المرسلة إلى صغريات حجية العقل وانها ليست من الأصول القائمة بذاتها.
٤ ـ الاستحسان وبعض الحالات النفسيّة :
وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم : «دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه».
ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له ، حتى في أنفس المستحسنين كما هو الفرض ، على أنه لا دليل عليه اللهم إلا أن يدعي بعض أصحابه حصول القطع منه أحيانا ، وربما كانت وجهة نظر القائلين «بالذوق الفقهي» تلتقي هذا النوع من الاستحسان ، إلا أن حجيته مقصورة على مدعي القطع به من الفقهاء ومقلديهم خاصة ، وهي ليست من القواعد المحددة ليمكن أن تكون أصلا قائما برأسه كسائر الأصول ، وما ذكر له من الأدلة لا يصلح لإثبات ذلك فلا بدّ من استعراضها جميعا ومناقشتها.
__________________
(١) راجع : ص ٣٥٩ وما بعدها من هذا الكتاب.