موقوفة على حجية الطرق والمسالك إليهما ، ومع إثبات الحجية لها وثبوت العلة بها فلا بدّ من استنباط حكم الفرع وإثباته بها.
ومسالك العلة التي سبق عرضها ، تنقسم إلى قسمين : قطعية ، وغير قطعية ، وغير القطعية تنقسم إلى قسمين : ما قام على اعتبارها دليل قطعي ، وما لم يقم.
وعلى هذا فالأقسام المتصورة ثلاثة :
١ ـ المسالك المقطوعة.
٢ ـ المسالك غير المقطوعة ، ولكن قام عليها دليل قطعي.
٣ ـ المسالك غير المقطوعة مع عدم قيام الدليل القطعي عليها.
ولكل منها حديث يقتضينا استيفاؤه بكل ما يتصل به نظرا لما يترتب عليه من ثمرات.
المسالك المقطوعة :
وحجيتها أوضح من أن يقام عليها دليل ، لما سبق ان قلنا : من ان طريقية غير العلم لا بدّ وان تنتهي إلى العلم ، وطريقية العلم ذاتية لا تقبل الرفع والوضع ، وقلنا : إن الحجية من لوازمه العقلية القهرية التي لا تقع تحت إرادة المشرّع وتشريعه ، فإذا صح هذا ، اتضح عدم إمكان تصرف الشارع في هذا القسم من القياس ، لأن الحجية له من الأمور العقلية التكوينية ـ إن صح هذا التعبير ـ وهي غير واقعة ضمن نطاق قدرته كمشرع وان وقعت ضمن نطاقها كمكون ، واذن لا بدّ من تأويل ما ورد من الردع عن الأخذ بالقياس حتى إذا أنهى إلى القطع.
ولعل أجمل ما يمكن أن يذكر في هذا المجال من التوجيه ، هو ان الشارع وإن لم يمكنه التصرف في حجية العلم أو طريقيّته ، إلا أنه يمكنه التصرف بحكمه فيرفعه عن المكلف على تقدير المصادفة للواقع ، كأن يقول : إن أحكامي التي تنتهون إليها من طريق القياس لا أريدها منكم ولا أؤاخذكم على تركها ، وتكون أشبه