كتاب أو سنة نقل الحديث إليه ، ولا معنى للتعبد به بالخصوص ، بل متى احتمل منه الاستناد إلى دليل ظني لم يحصل القطع بحجيته ، ينقل الحديث إلى نفس ذلك المستند.
ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح ان الحجية منوطة بإجماع الأمة لا الصحابة ولا أهل المدينة ولا الحرمين ولا مجموع المجتهدين ولا أهل المصرين ، فتخصيص غير الأمة بالحجية على أي دعوى من هذه الدعاوي ، لا يتضح له وجه وليس عليه دليل ، نعم ما ذهب إليه القائلون باكتشاف رأي المعصوم من دخوله ضمن المجمعين لا يعين الأمة جميعا بل يكفي منها ما يعتقد فيه بدخول المعصوم.
قال المحقق في المعتبر ، وهو ممن يذهبون إلى ان مناط الحجية هو دخول المعصوم : «فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين ، كان قولهما حجة» (١).
وقال السيد المرتضى : «إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم ، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجة» (٢) إلى ما هنالك من التصريحات بذلك.
حكم منكري حجية الإجماع :
ومن هذه الأدلة التي عرضناها ـ وهي قابلة للمناقشة ـ لا نرى مبررا لمن يذهب إلى تكفير منكري حجية الإجماع ، كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين بدعوى «ان إنكاره متضمن إنكار دليل قاطع وهو يتضمن إنكار صدق الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وذلك كفر» (٣).
__________________
(١) المعتبر : ص ٦.
(٢) أصول الفقه للمظفر : ٣ ـ ٩٣.
(٣) أصول الفقه للخضري : ص ٢٨١.