ولعله سرقة ، أو المملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة» (١) ، بناء على عموم الاستدلال بها للشبهات الحكمية أو لغيرها من الأدلة ، وربما دل عليها كل ما يدل على البراءة الشرعية.
ولكن بناء هذه القاعدة على الاستصحاب لا معنى له ، لتوفر أدلتها الاجتهادية ، بالإضافة إلى عدم انطباقها عليه لفقدها ركنا من أركان الاستصحاب وهو اليقين السابق بالإباحة ، إذ لم يفرض فيها ليستصحب.
نعم ، يمكن أن يكون المراد بها ان الأصل في الأشياء الإباحة إذا كانت معلومة سابقا وشك في ارتفاعها ، فتكون من صغريات قاعدة الاستصحاب.
ولكن هذا التوجيه غير مراد قطعا لهم لعدم أخذهم فيه هذا الشرط (إذا كانت معلومة الإباحة سابقا) على أنه لا خصوصية للإباحة لجواز ان يقال : الأصل في الأشياء الحظر إذا كانت محظورة سابقا ، والأصل فيها الوجوب إذا كانت واجبة ، وهكذا.
ب ـ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ ما يغيّره (٢) :
وهذه القاعدة إن كانت ناظرة إلى مقام الثبوت والواقع ، فهي صحيحة في بعض مصاديقها ، لأن الّذي يبقى عند وجوده ما لم يطرأ عليه ما يغيره ما كان فيه مقتضي البقاء ، أما ما ليس فيه استعداد البقاء لا يحتاج في انتفائه إلى المغير ، بل يكون انتهاؤه أما ما ليس فيه استعداد البقاء لا يحتاج في انتفائه إلى المغير ، بل يكون انتهاؤه بانتهاء استعداده ، إلا أن القاعدة تكون أجنبية عن الاستصحاب ، لأن الاستصحاب غير ناظر إلى مقام الثبوت ، بل ناظر إلى مقام الإثبات في مرحلته الظاهرية. وإن أريد بها النّظر إلى مقام الإثبات ، فالاستصحاب لا يثبتها
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٨٩ ، الحديث : ٢٢٠٥٣ ، راجع : الدراسات : ص ١٥٤.
(٢) مصادر التشريع : ص ١٢٩.