بالاستصحاب ، وليس هو حجة على إثبات أمر لم يقم دليل على ثبوته» (١).
وللشيعة تفصيلات في أقسام الاستصحاب كثيرة ، أهمها : تفصيل الشيخ الأنصاري بين ما إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب أو الشك في الرافع فيجري.
واستقصاء هذه الأقوال والتماس أدلتها على اختلافها من التطويل غير المستساغ.
فالأنسب صرف الكلام إلى التماس الأدلة على أصل الحجية ، وبيان مقدار ما تدل عليه ، ومنها يعرف القول الحق من جميع هذه الأقوال.
أدلة المثبتين :
أما مثبتو الاستصحاب فقد استدلوا بعدة أدلة ، أهمها :
١ ـ السيرة العقلائية :
بدعوى ان ما «فطر عليه الناس وجرى به عرفهم في عقودهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم ، انهم إذا تحققوا من وجود أمر غلب على ظنهم بقاؤه موجودا حتى يثبت لهم عدمه ، وإذا تحققوا من عدم أمر غلب على ظنهم بقاؤه معدوما حتى يثبت لهم وجوده ، فمن عرف إنسانا حيّا راسله بناء على ظنه بقاء حياته ، ومن عرف زوجية زوجين شهد بها بناء على ظن بقائها ، والقاضي يقضي بالملكية في الحال بناء على سند ملكية بتأريخ سابق ، ويقضي بالدين في الحال بناء على شهادة شاهدين باستدانة سالفة.
وهذا كله يدل على أن مما تقضي به الفطرة أن يعتبر ما كان على ما كان حتى
__________________
(١) سلم الوصول : ص ٣٠٧.