٢ ـ الحاجي :
وأرادوا به «ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة» (١) كتشريع أحكام البيع ، والإجارة ، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين.
٣ ـ التحسيني :
وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية ، كالمنع عن أكل الحشرات ، واستعمال النجس فيما يجب التطهير فيه ، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق ، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات ، وقد عرفه الغزالي بقوله هو : «ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة ، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد» (٢).
ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية ، فالأوّل منها مقدم على الأخيرين والثاني على الثالث ، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتني في حجيته على الأخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض.
الاختلاف في حجيتها :
ذهب مالك وأحمد ومن تابعهما «إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ، وان المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط» (٣).
وغالى فيها الطوفي ، وهو من علماء الحنابلة (٤) ، فاعتبرها الدليل الشرعي
__________________
(١) إرشاد الفحول : ص ٢١٦.
(٢) المستصفى : ١ ـ ١٤٠.
(٣) مصادر التشريع : ص ٧٣.
(٤) المصدر السابق : ص ٨٠.