دفع الضرر المحتمل.
ومع قيام المؤمّن الشرعي بأدلة الوظيفة يزول موضوع القاعدتين وجدانا ، لوجود البيان الشرعي بالنسبة إلى القاعدة الأولى ، وعدم احتمال الضرر مع وجود المؤمّن بالنسبة للقاعدة الثانية ، وإنما زال الموضوع فيهما بواسطة التعبد الشرعي (وهو معنى الورود) والقرعة لا مجال لها مع توفر الوظيفة العقلية لعدم الإشكال فيها ، وقد أخذ فيها انها لكل أمر مشكل ، وأين الإشكال مع قيام المؤمن العقلي؟ فهو وارد على أدلة القرعة ومزيل لها وجدانا ، وهو في إزالته لموضوعها أقرب إلى التخصص الواقعي منه إلى الورود ، لعدم توسط التعبد الشرعي في إزالة الموضوع وجدانا.
(٤)
أما الجواب على التساؤل الثالث وهو :
منهج الدراسة :
فأظنه يتضح إذا تذكرنا الأسس التي ركزنا عليها في التمهيد الثاني في دراسة أصول الاحتجاج.
وبناء على هذا فإن مهمتنا تنصب في الدرجة الأولى ـ بعد استقراء الأصول ـ على تتبع أدلتها عند جميع الأطراف والتماس كيفية دلالتها عندهم ، ثم محاولة تقييم هذه الأدلة وإقرار ما نراه ملزما بالحجية ، ومناقشة ما لا نتفق عليه معهم ، ثم عرض وجهة نظرنا فيه.
وكل مناقشة لا تعود بالدليل إلى إحدى تلكم الأوليات أو القضايا المسلّمة