لدى الطرفين لا تكون ملزمة لذلك الطرف المناقش ويبقى رأيه حجة عليه ، والمسألة تتحول إذ ذاك إلى مسألة مبنائية ، كما هو الشأن في عوالم الاستظهار ودعوى التبادر ، وهي غاية ما تلزم مدعيها ومن قامت لديه ، كما أن دعوى القطع ـ وهو أساس الحجج ـ لا يكون ملزما لغير من قام عنده ما لم يستند إلى إحدى تلكم الأوليات والمسلّمات ، فيكون حجة على الغير لاستحالة تخلفه عنها بعد تنبهه له ، وبهذا يصح الاحتجاج والتقييم.
وخلاصة ما انتهينا إليه من ذلك كله :
اننا بعد استقرائنا لمختلف الكتب الفقهية والأصولية لدى أئمة ومجتهدي المذاهب ـ فيما وقع منها بأيدينا ـ رأينا ان الّذي ينتظم منها في كتابنا هذا ـ بحكم تحديدنا لمفهوم أصول الفقه ـ هو هذه الأصول التي سبق عرضها لا غير ، لذلك ركزنا عليها الحديث دون غيرها ، وعند التماس هيكل الكتاب رأينا ان نخرج على الطريقة التقليدية ، فنبوبه على أساس ما لبعض هذه الأبواب من تقدم رتبي على بعضها الآخر ، وخلص لنا من ذلك ان أبواب الكتاب ستكون خمسة :
١ ـ ما يكون سمته سمة الكاشف عن الحكم الواقعي.
٢ ـ ما يكون سمته سمة المحرز للواقع تنزيلا.
٣ ـ ما يكون مثبتا للوظيفة الشرعية.
٤ ـ ما يكون مثبتا للوظيفة العقلية.
٥ ـ ما يكون رافعا للأمور المشكلة بعد تعقدها وفقد الدليل عليها.
هذا مضافا إلى ما سبق ان قرأتموه من بحوث التمهيد.
وقد آثرنا ان نلحقه بخاتمة وهي أقرب إلى البحوث الفقهية ، وان اعتادوا إلحاقها بالأصول وهي بحوث :