وهذه الأصول هي :
١ ـ الاستحسان وأقوى الدليلين :
ونريد به ما أخذ في بعض التعاريف من العمل أو الأخذ بأقوى الدليلين ، وهذا التعريف بعمومه شامل لما كان فيه الدليلان لفظيين أو غير لفظيين ، أو أحدهما لفظيا والآخر غير لفظي ، فالمسائل التي تنتظم في هذا القسم اذن ثلاث :
١ ـ ما كان الدليلان فيه لفظيين.
٢ ـ ما كانا فيه غير لفظيين ، على تفصيل فيها.
٣ ـ ما كان أحدهما لفظيا والآخر غير لفظي.
١ ـ الاختلاف في الأدلة اللفظية :
والاختلاف بين الدليلين اللفظيين قد تكون له مناشئ أهمها :
أ ـ التزاحم :
ويراد بالتزاحم هنا صدور حكمين من الشارع المقدس وتنافيهما في مقام الامتثال اتفاقا ، إما لعدم القدرة على الجمع بينهما كما هو الغالب في باب التزاحم ، أو لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة الجمع بينهما ، وفي مثل هذا الحال لا بد من الرجوع إلى :
مرجحات باب التزاحم :
وقد عرضت في كتب الشيعة الإمامية في الأصول بتفصيل واسع نشير إلى أهم خطوطه وهي :
١ ـ تقديم الحكم المضيق على الحكم الموسع إذا كان في التكليفين مضيق وموسع ، ومثاله ما لو تزاحم الأمر بالصلاة وكانت في أول أوقاتها مع الأمر بإزالة نجاسة ما عن المسجد الحرام ، وكانت الأولى موسعة.