(١)
تحديد مفهوم الكتاب :
والمراد بالكتاب هنا هو كتاب الله عزوجل الّذي أنزله على نبيه محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ألفاظا ومعاني وأسلوبا ، واعتبره قرآنا دون أن يكون للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل في انتفاء ألفاظه أو صياغته.
فليس منه ما أنزله الله تعالى على نبيه من الأحكام وأدّاها بأسلوبه الخاصّ ، كما ليس منه ما ثبت من الحديث القدسي ، وهو ما أثر نزوله على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يثبت نظمه من قبله في سلك القرآن ، وكذلك ما نزل من الكتب السماوية على الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل والزبور ، لعدم اعتبارها قرآنا.
وتفسير القرآن وترجمته ليسا من القرآن في شيء ، فلا تجري عليهما أحكام القرآن الخاصة.
وثبوت الحجية للتفسير إذا كان صادرا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أهل بيته فإنما هو لاعتبار كونه ـ أي التفسير ـ من السنّة لا من الكتاب.
وهذه الأمور موضع اتفاق المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، ولا أعرف مخالفا في ذلك إلاّ ما يبدو من أبي حنيفة حيث (جوّز القراءة بالفارسية في الصلاة لمن لا يعرف العربية ولا يقدر على القراءة بها) (١) ، ووافقه بعضهم على ذلك ، وقيل انه عدل عن ذلك وأفتى لمن لا يقدر على القراءة بها أن يصلي ساكتا (٢). وعلى هذا
__________________
(١) علم أصول الفقه لخلاّف : ٢٤.
(٢) المصدر السابق.