عليه من التناقض.
وهناك توجيه آخر للتخيير فحواه دعوى إمكان تقييد الحجية في كل منهما بالأخذ به ، ونتيجة ذلك هو التخيير لتمكنه من الأخذ بأيهما شاء.
ولكن لازم هذا التوجيه ان لا يكون كل منهما حجة عند عدم الأخذ بهما ، وهو ما لا يلتزم به الموجه حتما.
على ان علمنا بكذب إحدى الأمارتين بحكم ان الواقع الواحد لا يتحمل صدق حكايتين متناقضتين يحول التخيير إلى تخيير بين حجة ولا حجة ، لو صح صدق التعبير بالحجة في هذا المجال.
أدلة التخيير ومناقشتها :
ولكن القائل بالتخيير استند إلى روايات عدة جلها أجنبي عن مقام التعارض المصطلح ، على ان قسما منها مناقش فيه سندا ، نذكر نماذج منها :
١ ـ ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، عن الحسن بن الجهم ، «عن الرضا عليهالسلام قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق. قال عليهالسلام : فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت» (١).
ودلالة هذه الرواية وافية جدا إلا أنها مرمية بالضعف لإرسالها.
٢ ـ ومثلها مرسلة الكافي «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» (٢) استدلالا وجوابا.
٣ ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى
__________________
(١) التحفة السنية : ص ١٤ ، وراجع : مصباح الأصول : ص ٤٢٣.
(٢) الكافي : ١ ـ ٦٦ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٧.