مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فالمسافر مكلف ولا يجب عليه الصوم.
التخصص :
أما التخصص فالمراد به الخروج الموضوعي الوجداني ، وهو الّذي يسميه النحويون ب (الاستثناء المنقطع) ومثاله : كل مكلف يجب عليه الصيام إلا الطفل ، فان الطفل خارج عن موضوع (المكلف) وجدانا.
الحكومة :
والمراد بالحكومة ان يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ، موسعا أو مضيقا له ، فمن القسم الأول ما ورد من أن «الفقاع خمر استصغره الناس» (١) ، فالفقاع ، وإن لم يكن خمرا بمفهومه اللغوي ، إلا ان الشارع بدليله هذا وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمل الفقاع ، وأعطاه جميع أحكام الخمر بحكم عموم التنزيل. وأمثال هذا في الأدلة كثيرة.
ومن القسم الثاني ما ورد في أدلة نفي الضرر ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (٢) وسمة هذه الأدلة إلى أدلة الأحكام الأولية ، سمة المضيق لها إلى ما لا يشمل الأحكام الضررية ، ولسان الكثير من أدلة هذا النوع من الحكومة لسان نفي للموضوع تعبدا ، ونفي الموضوع يستدعي نفي الحكم إذ لا حكم بلا موضوع.
ومن مزايا الأدلة الحاكمة ان النسبة لا تلحظ بينها وبين الأدلة المحكومة ، كما هو الشأن في الأدلة المخصصة ، فليس من الضروري ان يكون الدليل الحاكم أخص من الدليل المحكوم لنلتزم بتقديمه عليه ، بل يكفي ان يكون شارحا ومبينا له
__________________
(١) فروع الكافي : ٦ ـ ٤٢٣ ، الحديث : ٩ ، باختلاف يسير.
(٢) المصدر السابق : ٥ ـ ٢٨٠ ، الحديث : ٤.