تلك القاعدة ، وقد افترضنا في القاعدة انها مما تطابق عليها العقلاء ، فهل تطابق العقلاء على قاعدة من دون موضوع؟!
٢ ـ إمكان عكس الدعوى عليهم ، والنقض بورود القاعدة الأولى على الثانية.
بتقريب : ان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان واصل» بنفسها مؤمّنة ورافعة لاحتمال الضرر ، فمع قيامها لا احتمال للضرر ليلجأ إلى القاعدة الثانية ، وبهذا يتضح ان قيام القاعدة الأولى يكون رافعا لموضوع القاعدة الأخرى وواردا عليها. فالقاعدتان اذن متواردتان ، والإشكال يبقى قائما ينتظر.
الرّأي الأخير :
والرّأي الّذي نراه أقرب إلى حل المشكلة هو الرّأي الّذي تبناه بعض مشايخنا العظام على غموض نسبي في أداء بعض مقرري بحثه.
والظاهر انه يريد هذا المضمون في دفع الإشكال ـ فإن لم يكنه فهو قريب منه في أكثر خطوطه ـ وهو اعتبار القاعدتين منفصلتين عن بعضهما موردا ، ولكل منهما مجال.
وفي هذه الحدود لا التقاء بينهما ليلزم التعارض ، وبشيء من التحديد للمراد من كلمة الضرر يتضح هذا المعنى.
يطلق الضرر ويراد به النقص الّذي يدخل على الإنسان بسبب عمل أو ترك شيء مّا سواء كان روحيا أم ماديا ، وهو على قسمين : دنيوي وأخروي ، ولكل من هذين القسمين حساب بالنسبة إلى موضع بحثنا.
١ ـ احتمال الضرر الدنيوي.
وهذا الاحتمال إذا كان على درجة من الأهمية كبيرة ، وكان الضرر مما لا يتسامح فيه عادة ، يمكن ان يدرك العقل لزوم الاحتياط على وفقه ، ومنه يدرك