غير تامة كما اتضح حالها في مبحث القياس ـ فادعاء المفروغية عن وجوب العمل بالظن لا مستند له ، إذ مع هذه المفروغية المقررة لا نحتاج إلى التماس الأدلة على جميع ما مر من الظنون القياسية وغيرها والتماسها إذ ذاك عبث من الأعلام لا مبرر له.
٣ ـ الإجماع :
وقد ادعاه غير واحد من الأعلام ، يقول في سلم الوصول : «إجماع الفقهاء على ان ما ثبت باليقين لا يزول بالشك» (١) ويقول في مصادر التشريع : «مما اتفق عليه الفقهاء ان ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ، فمن توضأ للصلاة ثم شك بعد ذلك في أنه أحدث يصلي ولا عبرة بشكه ، ومن تزوج ثم شك بعد ذلك في أنه طلق تحل له زوجته ولا اعتبار بشكه ، وهذا في الحقيقة مبني على ان الحكم الّذي ثبت في الماضي يستصحب ويبقى ويستمر حتى يوجد دليل يغيره» (٢).
وهذا الإجماع لا أعرف كيف ادعاه هؤلاء الأعلام ، مع نقلهم لذلك الخلاف الكبير في حجية الاستصحاب من قبل كثير من الفقهاء ، اللهم إلا أن يوجه الإجماع إلى خصوص هذه الفروع ونظائرها ، وهو لا يثبت حجية الاستصحاب لقيامه على نفس الفرع لا على مصدره المتخيل.
٤ ـ السنة :
ونريد من الاستدلال بالسنّة خصوص ما ورد عن أهل البيت عليهمالسلام في هذا المجال ، لعدم اطلاعنا على أحاديث نبوية من غير طريقهم بهذا المضمون ، وربما كانت موجودة وضيعها علينا نقص الفحص وبخاصة إذا كانت في غير مظانها من
__________________
(١) راجع : سلم الوصول : ص ٣٠٨.
(٢) راجع : مصادر التشريع : ص ١٢٨.