مرجحات باب التعارض :
وقد عرضت لها صحيحة وردت عن الإمام الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» (١) ، وهذه الرواية عرضت للمرجحات المضمونية وهي لا تفترض عادة ، إلا بعد تساوي الروايتين المتعارضتين من حيث السند وليس في إحداهما ما يوجب الاطمئنان بالصدور ، وقد ذكرت روايات غيرها الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية من صفات الراوي ، وهي مناقشة سندا ودلالة وليس هنا موضع تفصيلها (٢).
ومن هذه الصحيحة ندرك أن الترجيح المضموني لا يتجاوز :
١ ـ موافقة الكتاب ومخالفته.
٢ ـ موافقة العامة ومخالفتها.
موافقة الكتاب ومخالفته :
ويراد بموافقة الكتاب ان يكون الحكم داخلا ضمن إطار أحكامه العامة أو الخاصة ، وبالمخالفة ان يصادمها على نحو التباين أو العموم والخصوص من وجه ، أي في المواضع التي لا يمكن فيها الجمع العرفي أصلا ، والسر في إسقاط الرواية عند المخالفة هو ما سبق أن أشرنا إليه من أن النسخ لا يثبت بأخبار الآحاد ، والأخبار المتعارضة تعطي في نتائجها ما تعطيه أخبار الآحاد من حيث عدم القطع بها سندا أو مضمونا ، والنسخ لا يكون إلا بقاطع.
ومن تقديم هذا المرجح على موافقة العامة وجعل المرجح الثاني في طوله ،
__________________
(١) بحار الأنوار : ٢ ـ ٢٣٥ ، ح ٢٠.
(٢) راجع مصباح الأصول : ٤١٤.