تحديده لغة واصطلاحا :
التقليد في اللغة جعل القلادة في العنق ، ومنه التقليد في حج القرآن ، أي جعل القلادة في عنق البعير.
وقد عرف في اصطلاح الأصوليين والفقهاء بتعاريف متعددة ، ربما التقت جملة منها في بعض الخطوط العامة له.
ففي المستصفى انه «قبول قول بلا حجة» (١) ، وفي أحكام الأحكام «عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة» (٢) ، وفي العروة الوثقى «هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد» (٣) ، وفي مستمسك العروة الوثقى هو «العمل اعتمادا على رأي الغير» (٤).
وهذه التعاريف وما يشبهها مختلفة سعة وضيقا ، فالغزالي والآمدي أخذا فيه قيد عدم الحجية ، بينا أطلق الباقون لتعم تعاريفهم ما قامت عليه الحجة وما لم تقم ، وربما استفيد من بعض التعاريف تقييدها بقيام الحجة عليها ، فتكون مباينة لتعريفي الغزالي والآمدي.
على ان الاختلاف في هذه التعاريف لم يقتصر على هذه الناحية ، فقد أخذ في بعضها الالتزام بقول الغير في مفهومه ، بينما اعتبر البعض الآخر العمل فيه اعتمادا على رأي الغير.
__________________
(١) المستصفى : ٢ ـ ١٢٣.
(٢) أحكام الأحكام : ٣ ـ ١٦٦.
(٣) العروة الوثقى : ص ١٨ ، ط. قم.
(٤) مستمسك العروة الوثقى : ١ ـ ٨.