إلى الأشخاص ـ كأن يقول : ان قطع القطاع ليس بحجة ـ أو بالنسبة إلى الأزمان أو المتعلقات ، كما نسب ذلك إلى البعض لانتهاء كل ذلك إلى التصرف بنفس القطع وهو مستحيل كما مر.
ب ـ الحجة المجعولة :
وهي التي لا تنهض بنفسها في مقام في مقام الاحتجاج ، بل تحتاج إلى من يسندها من شارع أو عقل.
وهي انما تتعلق فيما عدا العلم من الأمارات والأصول إحرازية أو غير إحرازية ، أي فيما ثبتت له الطريقية الناقصة التي لا تكشف عن الواقع الا في حدود مّا ، أو لم تثبت له لعدم كشفه عنه.
وانما احتجنا إلى من يسندها من شارع أو عقل لعدم توفر الطريقية الذاتيّة لها ، لنقصان في كشفها إذا كانت أمارة أو أصلا إحرازيا على قول ، أو لعدم توفر الطريقية لها إذا كانت أصلا غير إحرازي.
ومتى انعدمت الطريقية الذاتيّة انعدم لازمها العقلي وهو صحة الاحتجاج بمضمونها بما له من المعذرية والمنجزية وغيرهما من اللوازم ، ولإثبات تمامية الكشف للأمارة لا بد ان نحتاج إلى من يتبنى تتميم كشفها من شارع أو عقل ، أي نحتاج إلى القطع بإمضاء الشارع لها إذا كان تتميمها قائما لدى العرف أو جعلها من قبله ابتداء ، بناء على ما هو الصحيح من إمكان جعل الطريقية للطرق والأمارات ، أو نحتاج إلى من يجعل الحجية لها بناء على القول الآخر. أما الأصول فاحتياجها إلى سند قطعي يصحح الاحتجاج بها من أوضح الأمور ما دامت لا تملك شيئا من الكشف عن الواقع ، نعم ما كان فيها شيء من الكشف كالاستصحاب وقاعدة الفراغ فحسابه لدى البعض ملحق بالأمارة.
ووجه الحاجة إلى القطع بوجود من يسندها طريقية أو حجية هو قطع سلسلة