على أقوال بها لا تكاد تلتقي. فالذي يبدو من بعضهم إحالة الاجتهاد المطلق والأكثرون على إمكانه.
إحالة الاجتهاد المطلق :
وكأن وجهة نظر هؤلاء ما يلاحظونه من قصور البشر بما له من طاقات متعارفة عن استيعاب جميع الأحكام المجعولة لأفعال المكلفين على اختلاف مواضعها ، حتى المستجدة منها ، ومثل هذا الاستيعاب ممتنع عادة على البشر.
وقد فهموا من الاجتهاد المطلق ـ فيما يبدو ـ اعتبار فعلية الاستنباط فيه وفعلية الاستنباط لجميع الأحكام ممتنعة ، بينما يرى القائلون ب :
إمكان الاجتهاد المطلق :
انه من قبيل الملكة ، التي توفر له القدرة على الاستنباط الأحكام وهي غير ممتنعة عادة.
وعلى هذا ، فالنزاع بينهما مبنائي وكلاهما ـ في حدود مبناه ـ على حق ، وإنما الخطأ واقع في أحد المبنيين ، وسيتضح ان اعتبار فعلية استنباط في مفهوم الاجتهاد ، لا وجه له.
إمكان التجزي ووقوعه :
أما التجزي فالأكثر ـ فيما يبدو من العلماء ـ هو القول بإمكانه ووقوعه ، وهو الّذي تبناه الغزالي وقد مر رأيه ، وابن الهمام (١) والرازي (٢) وجملة من أساتذتنا المتأخرين.
__________________
(١) المراغي في رسالة الإسلام : س ١ ـ ٣ ـ ٣٥٢.
(٢) سلم الوصول : ص ٣٤٢.