وثاني الطريقين : بلوغه من طريق النقل ، وهذا الطريق ينقسم بدوره إلى متواتر ونقل آحاد ، وقد بحثوا هذه الطريق بقسميها بما أسموه بالإجماع المنقول :
١ ـ الإجماع المتواتر :
وهذا التواتر في النقل للإجماع وان كان من شأنه ان يفيد القطع بمدلوله ، الا أن حساب تحصيله لكل واحد منهم هو نفس ذلك الحساب السابق ، والخلاف من حيث الإمكان وعدمه هو نفس ذلك الخلاف ، فإذا جوزنا تحصيل الإجماع بأن أخذنا بدعوى من يقول بأنه يكفي فيه اجتماع جماعة يعلم بدخول المعصوم في ضمنهم ، كان هذا التواتر حجة لتحصيله القطع بمدلوله ، وإلا فمع احتمال اشتباه كل واحد منهم في دعوى الإجماع لا يمكن ان يحصل من اخبارهم القطع فلا يكون حجة.
٢ ـ الإجماع المنقول بأخبار الآحاد :
وهذا النوع من الإجماع لا يمكن الإيمان بحجيته إلا بعد معرفة مبنى الناقل للإجماع في منشأ حجيته ، وملاحظة موافقة المنقول إليه في المبني ثم التعرف على ما إذا كان من الممكن تحصيله لمثله أو لا ، ومع فرض إمكانه معرفة ما إذا كان نقله له مستلزما لنقل الحجة في حق المنقول إليه ، أي ان المبنى متحد في مدرك حجية الإجماع بينهما ، أو انه يعطي نفس النتيجة التي يعطيها المبني الآخر من حيث استلزام الحجية لو قدر لهما الاختلاف.
والمقياس ان يكون نقل الإجماع نقلا للحجة الشرعية ، ليدخل في كبرى حجية أخبار الآحاد.
ومع عدم التوفر على هذه الأمور لا يمكن الإيمان بحجية الإجماع المنقول.
وقد أطال أعلامنا في تقريب حجيته ، وجل ما قالوه يرجع إلى ما ذكرناه ، فلا حاجة إلى الإطالة في عرضه والتحدث فيه مفصلا.