٢ ـ العلم الإجمالي :
والحديث حوله يقع في جهات متعددة أهمها جهتان :
١ ـ قابليته لتنجيز ما تعلق به ، وما يتفرع من بحوث عليها.
٢ ـ حل العلم الإجمالي.
قابليته لتنجيز متعلقه :
والمراد بالقابلية هنا صلوحه لأن يكون بيانا يتكل عليه الشارع في إيصال تكاليفه ـ من دون حاجة إلى جعل منه ـ وحاله حال العلم التفصيليّ في تنجيز متعلقه.
والّذي يبدو ان القول بقابليته موضع اتفاق الجميع ، وإن ذكرت بعض الوجوه لنفي القابلية ، إلا انه لا قائل بها ، وغاية ما قرب به نفي القابلية من أنه «ربما يقال انه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى ان يكون المكلف حين العمل عالما بالمخالفة تفصيلا ، وأما الإتيان بأمور لا يعلم حين الإتيان بكل واحد منها بمخالفته للمولى ، ولكن بعد الإتيان بالجميع يعلم بتحقق المخالفة في الخارج ، فلا يحكم العقل بقبحه.
وبعبارة أخرى : القبيح مخالفة التكليف الواصل ، لا تحصيل العلم بالمخالفة» (١).
وأجيب على هذا التقريب بأن فيه «مغالطة ناشئة من الخلط بين الوصول والتمييز ، فإن وصول التكليف الفعلي هو الموضوع لحكم العقل بقبح المخالفة ، ولا ربط لهذا بتمييز المكلف به أصلا ، ولذلك لا ريب في حكم العقل بقبح ارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي دفعيا كالنظر إلى امرأتين يعلم بحرمة النّظر إلى إحداهما كما في ارتكاب المحرم تفصيلا ، مع ان موضوع التكليف الواقعي غير مميز
__________________
(١) الدراسات : ٣ ـ ٥٢.