من الفروع ، كالخصاف والطحاوي والكرخي من الحنفية ، واللخمي وابن العربي وابن رشيد من المالكية ، والغزالي والأسفراييني من الشافعية (١).
٤ ـ اجتهاد أهل التخريج :
وهو الاجتهاد الّذي لا يتجاوز «تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين ، فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض الّذي يوجد في بعض أقوال الأئمة وأحكامهم كالجصاص وأضرابه من علماء الحنفية (٢).
٥ ـ اجتهاد أهل الترجيح :
ويراد به الموازنة بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة ، وترجيح بعضها على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدراية ، كأن يقول المجتهد منهم : «هذا أصح رواية ، وهذا أولى النقول بالقبول ، أو هذا أوفق للقياس أو أرفق للناس ، ومن هؤلاء القدوري وصاحب الهداية وأضرابهما من علماء الحنفية (٣).
مناقشة التقسيم :
ويرد على هذا التقسيم :
١ ـ خروجه على أصول القسمة المنطقية لخلطه بين قسم من الأقسام وبين مقسمها بجعلها قسيما لمقسمها ، والأنسب توزيعها ـ من وجهة منطقية ـ إلى قسمين : مطلق ومقيد ، والمقيد إلى الأقسام الأربعة الأخرى لوجود قدر جامع بينها وهو الاجتهاد ضمن إطار مذهب معين.
٢ ـ ان تسمية هذه الأقسام الأربعة بالاجتهاد وجعلها قسما منه في مقابل
__________________
(١) خلاصة التشريع الإسلامي : ص ٣٤٣.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.