٢ ـ تقديم ما ليس له البدل على ما كان له بدل ، كما لو تزاحم الأمر بإنقاذ نفس محترمة ، كاد ان يؤدي بها الظمأ ، والأمر بالوضوء مع فرض وجود ماء لا يتسع لهما معا ، وبما ان الوضوء له بدل وهو التيمم وإنقاذ النّفس لا بدل له ، فلا بدّ من تقديم الإنقاذ.
٣ ـ تقديم ما كان أمره معينا على ما كان مخيّرا ، كتقديم الوفاء بالنذر على الكفّارة ، فيما لو نذر عتق رقبة مؤمنة ، وتحقق نذره وكان لديه رقبة واحدة ، وهو مطالب بعتقها للنذر ومطالب من ناحية أخرى بعتقها لكفارة إفطار عمدي في شهر رمضان باعتبارها إحدى خصال الكفارة ، وحيث يمكن تعويضها بالخصال الأخرى في الكفارة ، فلا بدّ من عتقها للوفاء بالنذر.
٤ ـ تقديم ما كان مشروطا بالقدرة العقلية على ما ان مشروطا بالقدرة الشرعية ، كتقديم الأمر بوفاء الدين على الأمر بالحج لأخذ الاستطاعة فيه شرطا بلسان الدليل ، والقدرة إن أخذت بلسان الدليل سميت شرعية ، لأن أخذها بلسانه يكشف عن مدخليتها في الملاك ، وان لم تؤخذ بلسانه سميت عقلية.
والدليل الّذي لا يأخذ القدرة بلسانه يكشف عن وجود ملاكه حتى مع عدمها ، وتكون القدرة بالنسبة له دخيلة في تحقق الامتثال لا في أصل الملاك ، ولهذا قدم ما كان مشروطا بالقدرة العقلية على ما كان مشروطا بالقدرة الشرعية لتوفر ملاكه.
٥ ـ تقديم ما كان أهم منهما على غيره ، ومقياس الأهمية إحساس المجتهد بأن أحد الدليلين أهم في نظر الشارع من غيره كتقديم الصلاة التي لا تترك بحال بآخر مراتبها على أي واجب آخر.
٦ ـ تقديم أسبقهما في زمان امتثاله مع تساويهما من حيث الأهمية كتقديم صلاة الظهر على صلاة العصر فيما لو انحصرت قدرته على الأداء في الإتيان بإحدى