الأساس في السياسات الدنيوية والمعاملات ، وقدمها على ما يعارضها من النصوص عند تعذر الجمع بينها (١).
بينما ذهب الشافعي ومن تابعه : «إلى أنه لا استنباط بالاستصلاح ، ومن استصلح فقد شرع كمن استحسن ، والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى» (٢).
وللغزالي وهو من الشافعية تفصيل فيها فهو يرى ان «الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده ان لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات ، فلا بعد في ان يؤدي إليه اجتهاد مجتهد ، وان لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان ، فإن اعتضد بأصل فذاك قياس. أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في ان يؤدي إليه اجتهاد مجتهد ، وان لم يشهد له أصل معين ، ومثاله ان الكفار إذا تترّسوا بجماعة من أسارى المسلمين ، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا ، وهذا لا عهد به في الشرع ، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ، ثم يقتلون الأسارى أيضا ، فيجوز ان يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل حال ، فحفظ جميع المسلمين اقرب إلى مقصود الشرع ، لأنا نعلم ان مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل ، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة لا بدليل واحد وأصل معين ، بل بأدلة خارجة عن الحصر ، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين ، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين» (٣).
__________________
(١) مصادر التشريع : ص ٨١ وما بعدها.
(٢) المصدر السابق : ص ٧٤.
(٣) المستصفى : ١ ـ ١٤١.