الرسمي) ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة.
و «المصادر الرسمية هي : التشريع ، والعرف ، والقانون الطبيعي ، وقواعد العدالة ، وأحيانا الدين» (١).
«ويتصل بالمصدر الرسمي ما يسمى بالمصدر التفسيري ، وهو المرجع الّذي يجلو غامض القانون ويوضح مبهمه ، والمصادر التفسيرية اثنان : الفقه والقضاء» (٢).
والتفسير انما يلجأ إليه إذا كان في النص غموض أو تناقض أو نقص ، وقد وضعوا للتفسير طرقا قسموها إلى قسمين : داخلية وخارجية ، فالداخلية : هي التي يلتمس المفسر من نفس النص معالم تهديه إلى واقع ما يجهله. وأهم طرقها :
«القياس ، الاستنتاج من باب أولى (مفهوم الموافقة) ، والاستنتاج من مفهوم المخالفة ، وتقريب النصوص المتعلقة بموضوع واحد بعضها من بعض» (٣).
والطرق الخارجية «وهي التي يستند فيها المفسر على عنصر خارجي عن التشريع نفسه ، ومن ذلك الاستناد إلى حكمة التشريع والاسترشاد بالأعمال التحضيرية ، والاسترشاد بالعادات ، والرجوع إلى المصدر التاريخي للتشريع» (٤).
والّذي يبدو أن لعلماء القانون مواقف مختلفة من الدعوة إلى إيجاد مصادر إلى جنب القانون يرجع إليها عند نقصه وعدم استيفائه لحاجات الناس ، فالذي عليه الأستاذ بلوندو عميد كلية الحقوق في باريس هو الأخذ بالطريقة التقليدية ، وهي التي سادت في القرن الثامن عشر ، ومبدؤها الحجر على الرجوع إلى غير القانون ،
__________________
(١) الدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ، أصول القانون : ١٦٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق : ١٦٤ وما بعدها.
(٤) المصدر السابق.