.................................................................................................
______________________________________________________
الإرسال كان حكمه حكم بيض النعام (١) قال ابن إدريس : معناه أنّ النعام إذا كسر بيضه فتعذّر الإرسال وجب في كل بيضة شاة ، والقطاة إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم ، وجب في كل بيضة شاة ، فهذا وجه المشابهة بينهما ، فصار حكمه حكمه ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه (٢).
وفسره المتأخّرون : بوجوب إطعام عشرة مساكين عن كلّ بيضة ، ومع العجز صيام ثلاثة أيام.
وما ذهب اليه المفيد وتأوّله ابن إدريس ، ضعيفان ، لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف عند العجز عن الأضعف ، لامتناع التكليف بمثل ذلك ، ولا ريب أنّ الإرسال أضعف في التكليف ، لأنّه ربما لا يحصل النتاج ، ولأنّه أخف مئونة على المالك ، إذ لا ثمن ولا قيمة لما يرسل ، وينتقل من الفحول الى أرحام الإناث ، فكيف يجب الشاة مع العجز ، وهي لا تجب مع المكنة.
والظاهر ان الذي حمل ابن إدريس على تفسيره المذكور وجوه :
(أ) انه موافق لمذهب المفيد.
(ب) ان عبارة المبسوط شديدة الالتباس بإبهامها تفسيره ، فإنه قال بعد أن ذكر حكم الإرسال : فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء (٣).
(ج) روى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (٤).
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٧ س ١٥ قال : فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء.
(٢) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣٣ س ١ قال : بعد نقل قول الشيخ :
ومعنى قوله : حكمه حكم النعام ، أن النعام إذا كسر بيضة إلخ.
(٣) نقلناه آنفا عن النهاية حرفا بحرف.
(٤) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٥٧ الحديث ١٥٣.