المهذّب البارع [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ٢ ]

الفصل الثالث : في الخيار

والنظر في أقسامه وأحكامه.

وأقسامه ستة :

الأول : خيار المجلس ، وهو ثابت للمتايعين ـ في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ـ ما لم يفترقا.

الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ، على الأصح (١) ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرّف فيه المشتري ، سواء كان تصرّفا لازما كالبيع ، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.

______________________________________________________

الفصل الثالث : في الخيار

قال طاب ثراه : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة على الأصح.

أقول : مختار المصنف مذهب الشيخين (١) وأبي علي (٢) وسلار (٣) والصدوق (٤)

__________________

(١) المقنعة : باب عقود البيع ص ٩١ س ٢١ قال : ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام إلخ. وفي النهاية : باب الشرط في العقود ص ٣٨٦ س ١٦ قال : والشرط في الحيوان الى أن قال : ويكون الخيار للمبتاع خاصة.

(٢) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٢١ قال : خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال : للمشتري خاصة ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد.

(٣) المراسم : ذكر البيوع ص ١٧٣ س ٥ قال : والثاني في الحيوان ، فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام.

(٤) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص ١٢٢ س ٢٣ قال : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.