قائمة الکتاب
وفيه بيان أمور :
الأول : الصوم
الثاني : فيما يمسك عنه
وفيه مقصدان :
الثالث : من يصح منه
الرابع : في أقسامه
الخامس : في اللواحق
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
وفيه مقدمات :
المقدمة الأولى
المقدمة الثانية
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
أما المقاصد فثلاث :
المقصد الأول : في أفعال الحج
القول في الاحرام :
القول في الوقوف بعرفات :
القول في الوقوف بالمشعر :
القول في مناسك منى يوم النحر :
القول في الطواف :
القول في السعي :
القول في أحكام منى :
المقصد الثاني : في العمرة
المقصد الثالث : في اللواحق
الأول : في الاحصار والصد
الثاني : في الصيد :
الثالث : المحظورات على المحرم :
كتاب الجهاد
وفيه أمور :
الأول : من يجب عليه
الثاني : في من يجب جهادهم
الثالث : في التوابع
الرابع : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب التجارة
وفيه فصول :
الأول : فيما يكتسب به
الثاني : في البيع وآدابه
الثالث : في الخيار
الخيار ثابت للمشتري
٣٧٢الرابع : في لواحق البيع
الأول : النقد والنسيئة :
الثاني : ما يدخل في المبيع :
الرابع : في الشروط :
الخامس : في العيوب :
الخامس : في الربا
السادس : في بيع الثمار
السابع : في بيع الحيوان
الثامن : في السلف
وفيه أمور
الأول : في شروط السلف :
الثاني : في أحكام السلف :
الثالث : في لواحق السلف :
كتاب الرهن
كتاب الحجر
كتاب الضمان
أقسام الضمان
كتاب الصلح
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب المزارعة والمساقاة
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٢ ]
![المهذّب البارع [ ج ٢ ] المهذّب البارع](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1807_almohsab-albare-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :591
تحمیل
الفصل الثالث : في الخيار
والنظر في أقسامه وأحكامه.
وأقسامه ستة :
الأول : خيار المجلس ، وهو ثابت للمتايعين ـ في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ـ ما لم يفترقا.
الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ، على الأصح (١) ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرّف فيه المشتري ، سواء كان تصرّفا لازما كالبيع ، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.
______________________________________________________
الفصل الثالث : في الخيار
قال طاب ثراه : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة على الأصح.
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخين (١) وأبي علي (٢) وسلار (٣) والصدوق (٤)
__________________
(١) المقنعة : باب عقود البيع ص ٩١ س ٢١ قال : ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام إلخ. وفي النهاية : باب الشرط في العقود ص ٣٨٦ س ١٦ قال : والشرط في الحيوان الى أن قال : ويكون الخيار للمبتاع خاصة.
(٢) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٢١ قال : خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال : للمشتري خاصة ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد.
(٣) المراسم : ذكر البيوع ص ١٧٣ س ٥ قال : والثاني في الحيوان ، فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام.
(٤) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص ١٢٢ س ٢٣ قال : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.