وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان. (١) والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح. ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألياتها.
الثاني : الآلات المحرّمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج.
______________________________________________________
مثل القولين ، فأجاز في المختلف (١) ومنع في القواعد (٢).
قال طاب ثراه : وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان :
أقول : أمّا كلب الصيد فقريب من الإجماع ، وفيه قول بالمنع متروك ، وانما الخلاف في الثلاثة الباقية ، أعني كلب الزرع ، والحائط ، وهو البستان ، وكذا القول في كلب الدار ، لدعاء الضرورة إليه ، فمنع الشيخان (٣) والقاضي (٤) والمصنف في الشرائع (٥) ، واجازه ابن حمزة (٦) وأبو علي (٧) وابن إدريس (٨) والعلامة (٩).
__________________
(١) المختلف : كتاب المتاجر ص ١٦٢ س ٧ قال بعد نقل قول المبسوط : والأقرب الجواز.
(٢) القواعد : كتاب المتاجر ص ١٢٠ س ٧ قال : والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم ، للاستخباث إلّا بول الإبل للاستشفاء.
(٣) المقنعة : أبواب المكاسب ص ٩٠ س ٣٧ قال : وثمن الكلب حرام إلّا ما كان سلوقيا للصيد إلخ وفي النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٤ س ١٦ قال : وكذلك ثمن الكلب الّا ما كان سلوقيا للصيد إلخ.
(٤) لم أعثر عليه في المهذب ، ولكن في المختلف : كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١٥ قال : وقال ابن البراج : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.
(٥) الشرائع : كتاب التجارة ، قال : مسائل الاولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلّا كلب الصيد إلخ.
(٦) الجوامع الفقهية الوسيلة : كتاب البيع ص ٧٠٧ س ٩ قال : والثاني اما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الصيد والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة الى أن قال : جاز بيع جميع ذلك.
(٧) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع الى أن قال : وبه قال ابن حمزة ، وهو الأقرب.
(٨) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع الى أن قال : وبه قال ابن حمزة ، وهو الأقرب.
(٩) السرائر : باب ضروب المكاسب ص ٢٠٦ س ٣٣ قال : واقتناء الكلاب الّا لصيد أو حفظ