المهذّب البارع [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ٢ ]

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان. (١) والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح. ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألياتها.

الثاني : الآلات المحرّمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج.

______________________________________________________

مثل القولين ، فأجاز في المختلف (١) ومنع في القواعد (٢).

قال طاب ثراه : وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان :

أقول : أمّا كلب الصيد فقريب من الإجماع ، وفيه قول بالمنع متروك ، وانما الخلاف في الثلاثة الباقية ، أعني كلب الزرع ، والحائط ، وهو البستان ، وكذا القول في كلب الدار ، لدعاء الضرورة إليه ، فمنع الشيخان (٣) والقاضي (٤) والمصنف في الشرائع (٥) ، واجازه ابن حمزة (٦) وأبو علي (٧) وابن إدريس (٨) والعلامة (٩).

__________________

(١) المختلف : كتاب المتاجر ص ١٦٢ س ٧ قال بعد نقل قول المبسوط : والأقرب الجواز.

(٢) القواعد : كتاب المتاجر ص ١٢٠ س ٧ قال : والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم ، للاستخباث إلّا بول الإبل للاستشفاء.

(٣) المقنعة : أبواب المكاسب ص ٩٠ س ٣٧ قال : وثمن الكلب حرام إلّا ما كان سلوقيا للصيد إلخ وفي النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٤ س ١٦ قال : وكذلك ثمن الكلب الّا ما كان سلوقيا للصيد إلخ.

(٤) لم أعثر عليه في المهذب ، ولكن في المختلف : كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١٥ قال : وقال ابن البراج : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

(٥) الشرائع : كتاب التجارة ، قال : مسائل الاولى : لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب إلّا كلب الصيد إلخ.

(٦) الجوامع الفقهية الوسيلة : كتاب البيع ص ٧٠٧ س ٩ قال : والثاني اما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الصيد والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة الى أن قال : جاز بيع جميع ذلك.

(٧) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع الى أن قال : وبه قال ابن حمزة ، وهو الأقرب.

(٨) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع الى أن قال : وبه قال ابن حمزة ، وهو الأقرب.

(٩) السرائر : باب ضروب المكاسب ص ٢٠٦ س ٣٣ قال : واقتناء الكلاب الّا لصيد أو حفظ