المهذّب البارع [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ٢ ]

وان يتوكل الحاضر للبادي ، وقيل : يحرم.

وتلقى الركبان : وحدّه أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن.

______________________________________________________

فرعان

(أ) لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا ، إمّا بعد القدرة أو قبلها ، كان له الرجوع بأرشه ، فيقال : كم قيمة هذه الضميمة مع العبد الفلاني الآبق مع سلامته من العيب؟ فاذا قيل عشرة وقيمته مع الضميمة بالعيب تسعة ، علم أنّ قسط العيب من الثمن وأرشه العشر ، فيرجع المشتري بعشر ما وقع عليه العقد.

(ب) لو خرج عيب في الضميمة رجع بأرشه ، فيقال : كم قيمة هذه الضميمة مع الآبق سليمة من العيب ، وكم قيمتها بهذا العيب؟ ويرجع من الثمن بالنسبة.

قال طاب ثراه : وأن يتوكل الحاضر للبادي ، وقيل : يحرم.

أقول : البحث هنا في مقامين :

الأوّل : هل هو مكروه أو حرام؟ بالأوّل قال الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) للأصل. وبالثاني قال في الخلاف (٤) لقوله عليه السلام : لا يبيعنّ حاضر لباد (٥) وظاهر النهي التحريم.

الثاني : في تفسيره ، وفيه أربعة أقوال :

(أ) أن يكون البيع في البدو دون الحضر ، قاله ابن حمزة (٦).

__________________

(١) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٥ س ٨ قال : وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد.

(٢) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٩ س ٣١ قال : والأقرب عندنا الكراهة.

(٤) الخلاف : كتاب البيوع مسألة ٢٨٠ قال : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد.

(٥) عوالي اللئالى : ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٦ الحديث ٤٠ ولا حظ ما علق عليه.

(٦) الوسيلة : باب الاحتكار والتلقي ص ٢٦٠ س ١٣ قال : وليس له أن يبيع لباد في البدو.