وان يتوكل الحاضر للبادي ، وقيل : يحرم.
وتلقى الركبان : وحدّه أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن.
______________________________________________________
فرعان
(أ) لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا ، إمّا بعد القدرة أو قبلها ، كان له الرجوع بأرشه ، فيقال : كم قيمة هذه الضميمة مع العبد الفلاني الآبق مع سلامته من العيب؟ فاذا قيل عشرة وقيمته مع الضميمة بالعيب تسعة ، علم أنّ قسط العيب من الثمن وأرشه العشر ، فيرجع المشتري بعشر ما وقع عليه العقد.
(ب) لو خرج عيب في الضميمة رجع بأرشه ، فيقال : كم قيمة هذه الضميمة مع الآبق سليمة من العيب ، وكم قيمتها بهذا العيب؟ ويرجع من الثمن بالنسبة.
قال طاب ثراه : وأن يتوكل الحاضر للبادي ، وقيل : يحرم.
أقول : البحث هنا في مقامين :
الأوّل : هل هو مكروه أو حرام؟ بالأوّل قال الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) للأصل. وبالثاني قال في الخلاف (٤) لقوله عليه السلام : لا يبيعنّ حاضر لباد (٥) وظاهر النهي التحريم.
الثاني : في تفسيره ، وفيه أربعة أقوال :
(أ) أن يكون البيع في البدو دون الحضر ، قاله ابن حمزة (٦).
__________________
(١) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٥ س ٨ قال : وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد.
(٢) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٩ س ٣١ قال : والأقرب عندنا الكراهة.
(٤) الخلاف : كتاب البيوع مسألة ٢٨٠ قال : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد.
(٥) عوالي اللئالى : ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٦ الحديث ٤٠ ولا حظ ما علق عليه.
(٦) الوسيلة : باب الاحتكار والتلقي ص ٢٦٠ س ١٣ قال : وليس له أن يبيع لباد في البدو.