قائمة الکتاب
وفيه بيان أمور :
الأول : الصوم
الثاني : فيما يمسك عنه
وفيه مقصدان :
الثالث : من يصح منه
الرابع : في أقسامه
الخامس : في اللواحق
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
وفيه مقدمات :
المقدمة الأولى
المقدمة الثانية
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
أما المقاصد فثلاث :
المقصد الأول : في أفعال الحج
القول في الاحرام :
القول في الوقوف بعرفات :
القول في الوقوف بالمشعر :
القول في مناسك منى يوم النحر :
القول في الطواف :
القول في السعي :
القول في أحكام منى :
المقصد الثاني : في العمرة
المقصد الثالث : في اللواحق
الأول : في الاحصار والصد
الثاني : في الصيد :
الثالث : المحظورات على المحرم :
كتاب الجهاد
وفيه أمور :
الأول : من يجب عليه
الثاني : في من يجب جهادهم
الثالث : في التوابع
الرابع : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب التجارة
وفيه فصول :
الأول : فيما يكتسب به
الثاني : في البيع وآدابه
الثالث : في الخيار
الرابع : في لواحق البيع
الأول : النقد والنسيئة :
الثاني : ما يدخل في المبيع :
الرابع : في الشروط :
الخامس : في العيوب :
الخامس : في الربا
السادس : في بيع الثمار
السابع : في بيع الحيوان
الثامن : في السلف
وفيه أمور
الأول : في شروط السلف :
الثاني : في أحكام السلف :
الثالث : في لواحق السلف :
كتاب الرهن
كتاب الحجر
كتاب الضمان
أقسام الضمان
كتاب الصلح
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب المزارعة والمساقاة
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المهذّب البارع [ ج ٢ ]
![المهذّب البارع [ ج ٢ ] المهذّب البارع](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1807_almohsab-albare-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :591
تحمیل
كتاب الصلح
وهو مشروع لقطع المنازعة.
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلّا ما حرّم حلالا ، أو حلّل حراما. ويصحّ مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ، دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه ، ويبطل بالتقايل. ولو اصطلح الشريكان على أنّ الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صحّ. ولو كان بيد اثنين درهمان ، فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك فلمدّعي الكلّ درهم ونصف ، وللآخر ما بقي. وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما ، فامتزجت لا عن تفريط ، وتلف
______________________________________________________
كتاب الصلح
مقدمات
(الاولى) الصلح عقد شرّع لقطع المنازعة.
والأصل فيه الكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب ، فقوله تعالى (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ
٥٣٥