وإذا أدرك ثمرة بعض البستان ، جاز بيع ثمرته أجمع وان أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّا اليه تردّد ، والجواز أشبه. (١) ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضمّا إلى أصوله ومنفردا ، وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا. ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات. وكذا يجوز كالرطبة جزّة وجزّات. وكذا ما يخرط كالحنّاء والتوت خرطة وخرطات.
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير ، فالثمرة للبائع. وكذا الشجر
______________________________________________________
ما انعقد عليه البيع من الثمر ، وهو قول المفيد (١) وسلار (٢).
واستند الشيخ في الأول والثاني إلى الروايات (٣) وأصحاب القول الثالث الى كونه مشتملا على الجمع (٤).
واعلم أنّ هذا الخلاف انما هو إذا بيع عاما واحدا ، مجردا عن الضميمة ، لا بشرط القطع. ولو بيع أكثر من عام ، أو بشرط القطع ، أو لا بشرطه مع الضميمة ، جاز إجماعا.
قال طاب ثراه : ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردّد ، والجواز أشبه.
__________________
(١) المقنعة : باب بيع الثمار ص ٩٣ س ١٩ قال : ويكره بيع الثمار سنة واحدة الى أن قال بعد أسطر :
وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت إلخ.
(٢) المراسم : ذكر بيع الثمار والخضراوات ، ص ١٧٧ س ٩ قال : فالمكروه بيع ما لم يبد صلاحه في الثمر والخضراوات سنة واحدة الى أن قال : ومتى خاست الثمرة المبتاعة إلخ.
(٣) لاحظ التهذيب : ج ٧ ص ٨٤ (٧) باب بيع الثمار. والفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ص ١٧٤ باب بيع الثمار وشرائها.
(٤) في هامش نسخة (ألف) ما لفظه (بين القول بالصحة مع السلامة وبين القول بالبطلان مع التلف).