.................................................................................................
______________________________________________________
والربح ما يحصل بها ، فخرج بالأعمال أرش الجناية. فلا يدخل في الشركة ، ولا أصل لها عند الإمامية ، وأجازها أبو علي (١) وقد تقدمها الإجماع وتأخر عنه. فان تميّز عمل كلّ منهما ، فلكلّ كسب عمله ، وان لم يتميز قسّم الحاصل على اجرة المثل ، لا الشرط ، ولو تراضيا وقت القسمة على ذلك ، جاز وكان صلحا.
(ج) شركة المفاوضة ، وهي عقد لفظي يدلّ على اتفاقهما على شركتهما في غنم وغرم يحدث لهما أو عليهما الّا الصداق وبذل الخلع والجناية ، وصيغة هذا العقد : اشتركنا شركة المفاوضة ، أو تفاوضنا ، فيقول أحدهما ذلك ويقبل الآخر ، أو يقولا ذلك معا. واتّفقت الإمامية على بطلانها.
(د) شركة الوجوه ، وقيل في تفسيرها ثلاثة أقوال :
(أ) أن يشترك وجيهان عند الناس ، فيبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل على أنّ ما يبتاعه كل واحد منهما بانفراده يكون بينهما ، ثمَّ يبيع كلّ منهما ما اشتراه ويؤدي ثمنه ، فما فضل عنه كان بينهما.
(ب) أن يشترك وجيه لا مال له مع خامل له مال ، فيكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، والربح بينهما.
(ج) أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعض الربح ، وهو تفسير العلامة في قواعده (٢) واتفقت الإمامية على بطلانها.
(الخامسة) الأصل في الشركة الكتاب والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى
__________________
(١) المختلف : في الشركة ، ص ٢١ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك.
(٢) القواعد : كتاب الإجارة ، المقصد الرابع في الشركة ، ص ٢٤٢ س ١٨ قال : وشركة الوجوه ، وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل.