.................................................................................................
______________________________________________________
الظهور يتحقق بعده ، بل ربما كانت الحاجة أمس ، لأنّ المالك قد لا يتمكّن من مباشرتها ، وفي تركها فساد لها ، وقد يتعذّر الإجارة والجعالة ، والمساقاة أتمّ منهما وأقوى في خرص العامل على الحفظ والعمل ، فيشرع ذلك تحصيلا للمصلحة الخالية عن معارضة مفسدة يمنع من المشروعية.
الرابعة : قال الشيخ : على العامل كلّما فيه المستزاد ، كاللقاط وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة اليه ، والجذاذ وحفظها في رؤوس النخل وغيره حتى يقسم (١) وعليه الأكثر ، وقال أبو علي : وكلّ حال يصلح بها الثمرة والزرع فعلى الساقي عملها إلى أن تبلغ الثمرة ، والزرع إلى حال يؤمن عليها من الفساد ، فاذا بلغت صار شريكا ولم يجب عليه من العمل شيء إلّا بقسطه إلّا أن يشترط عليه (٢).
الخامسة : لا يبطل هذا العقد بموت أحدهما ، لأنه من العقود اللازمة ، بل يقوم وارث كلّ منهما مقامه ، كالإجارة. ومن قال ببطلانه في الإجارة أبطل به هنا ، ومن ، لا ، فلا ، نعم لو عيّن المالك العامل ومات ، بطلت المساقاة ، لأنّ العقد لم يتناول غيره.
السادسة : يكره أن يشترط المالك على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، لجواز أن يكون الخارج من الثمرة بقدر المشروط أو أقل ، فيكون عمله ضائعا ، ويصح الشرط لكنه مراعى كالتقبيل ، فاذا تلفت الثمرة ، بطل الشرط ، ولم يجب الوفاء ، وكذا لو لم يتفق الاطلاع في المدة المشروطة لم يجب الوفاء بالمال.
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ كتاب المساقاة ، ص ٢٠٩ س ١٩ قال : كلما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل الى قوله : حتى يقسّم. ولا يخفى أنّ المصنف قدّس سرّه اختصر كلام الشيخ ، فلا حظ.
(٢) المختلف : في المساقاة ص ١٤ س ٣٥ قال : وقال ابن الجنيد : وكل حال يصلح بها الثمرة إلخ. والحمد لله رب العالمين كما هو أهله ومستحقه ، حمدا يضاهي حمد ملائكته المقربين وأهل السماوات والأرضين وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله الأمجدين الطيبين الطاهرين الى يوم الدين قد فرغت منه عشية يوم الخميس في السادس والعشرين من شهر محرّم الحرام من شهور سنة ١٤٠٩ ه. ق.