.................................................................................................
______________________________________________________
لليلتين عند العلة أيضا (١).
احتج بقول الصادق عليه السلام : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (٢).
ويمنع صحة السند.
الرابعة : التطوق ولا عبرة به ، وفي رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (٣).
ونمنع صحة سندها.
الخامسة : عد خمسة من هلال الماضية ، وقد تقدم البحث فيه.
السادسة : الرؤية قبل الزوال : هل يعتبر بها ويصير اليوم من الشهر الجديد؟ بمعنى أن يكون الهلال لليلة الماضية ، أو لا عبرة بها؟ ويحكم به لليلة المستقبلة.
قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) انه لليلة الماضية فيحكم بهذا اليوم من الجديد ، وهو اختيار السيد (٤).
وبه روايتان : إحداهما رواية حماد بن عثمان (٥) والآخر رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (٦) والأولى حسنة ، والثانية موثقة ، قال : إذا رؤي
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٧٨ قال بعد نقل رواية إسماعيل بن الحر ومحمد بن مرازم : فهذان الخبران وما يجري مجراهما ـ إلى أن قال : ـ فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٧٨ الحديث ٦٦.
(٣) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٧٨ الحديث ٦٧.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٥ س ١٢ قال مسألة ، قال السيد المرتضى : الى أن قال : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، هذا صحيح وهو مذهبنا.
(٥) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وأخره ص ١٧٦ الحديث ٦٠ و ٦١.
(٦) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وأخره ص ١٧٦ الحديث ٦٠ و ٦١.