المختلف بصورة الشكّ ، كعبارتي الخلاف والغنية (١).
ويحتمل إرادتهم منهم معناه المعروف لغةً ، المقابل لليقين ، الشامل للظنّ أيضاً ، فتكون فتواهم فيه الحكم بوجوب القضاء مع دعوى الإجماع عليه ، كما مضى.
وأمّا الفاضل ، فهو وإن اختار الثاني فيما مرّ من كتبه ، لكنّه في المختلف الذي هو آخر مؤلّفاته قد رجع عنه ومال إلى الأول (٢).
فيمكن ترجيح الإطلاقات على ما قابلها من النصوص ؛ لقطعيّتها وشذوذه على ما فرضنا ، سيّما مع قصور سند أكثره عن الصحّة ، وعدم صراحة دلالة الصحيحة بما ذكره في المختلف ، من أنّ مضيّ الصوم لا يستلزم عدم القضاء (٣).
أقول : مع أنّها بإطلاقها شاذّة لا عامل بها ؛ لشمولها لصور الوهم والشكّ والظنّ ، مع العجز من تحصيل العلم بالمراعاة وعدمه. ولا قائل بها في الأُوليين منها قطعاً ، وكذا في الأخيرة مع إمكان العلم.
خلافاً لصاحب الذخيرة فيها ، فظاهره عدم وجوب القضاء (٤) ؛ لإطلاق هذه الصحيحة ، بل جملة نصوص المسألة.
وفيه : أنّ سياق ما عداها ظاهر في الاختصاص بصورة عدم الإمكان كما لا يخفى. وأمّا هي فيمكن تخصيصها بهذه الصورة ، توفيقاً بينها وبين الأُصول المقتضية لاعتبار تحصيل العلم بدخول الليل ، المؤيّدة بجملة من
__________________
(١) المتقدمتين في ص : ٢٥٥٧.
(٢) المختلف : ٢٢٤.
(٣) المختلف : ٢٢٤.
(٤) الذخيرة : ٥٠٢.