النصوص الدالة على لزوم مراعاة الوقت بالنظر إلى القرص أو الحمرة (١) ، مع دلالة بعضها كما قيل (٢) على أنّه مع عدم العذر لا بدّ في الحكم بدخول الوقت من العلم بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة.
هذا ، وما أبعد ما بين هذا وبين ما يستفاد من كلام المفيد المحكي في المختلف في المسألة ، من عدم جواز التعويل على الظنّ مع الضرورة ، ولزوم التأخير إلى تيقّن الوقت ، تحصيلاً للبراءة اليقينية (٣).
ولا ريب أنّ هذا أوفق بالأُصول ، بل يتعيّن العمل عليه ، لولا فحوى ما دلّ على جواز التعويل على الظنّ بدخول الوقت في الصلاة (٤) ، فهنا أولى ، أمّا معها فلا.
سيّما وفي المدارك : لا خلاف بين علمائنا ظاهراً في جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق إلى العلم (٥) وقريب منه عبارة الفاضل في المختلف (٦).
لكن قد عرفت خلاف المفيد ، مع أنّه يتوجّه عليه ما في الذخيرة
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٢.
(٢) الحدائق ١٣ : ١٠٢.
(٣) المختلف : ٢٢٤.
(٤) كالروايات الدالّة على التعويل في دخول الوقت على صياح الديك وأذان الثقة. انظر الوسائل ٤ : ١٧٠ ب ١٤ أبواب المواقيت ، وج ٥ : ٣٧٨ ب ٣ أبواب الأذان والإقامة.
(٥) المدارك ٦ : ٩٥.
(٦) حيث قال في جملة كلام له ( ص : ٢٢٤ ) : وقول الشيخ : أنّه مكلّف بالظنّ ، قلنا : ما لم يظهر الكذب فيه ، ولهذا لو ظنّ الطهارة لوجبت عليه الصلاة ، فلو انكشف فساد ظنّه وجبت عليه الإعادة ، وهو كثير النظائر. فعلم أنّ مطلق الظن غير كافٍ في السقوط ، بل ما لم يظهر فساده. انتهى. وهو كما ترى ظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز الاعتماد على الظن وإلاّ لمنعه ولو جدلاً ، فتأمّل جدّاً. ( منه رحمهالله ).