بناءً على كونه حقيقة في اليابس كما عرفته.
فالقول المزبور لا يخلو عن قوّةٍ وإن كان في تعيّنه مناقشة ، لأنّ هنا روايتين صحيحتين يمكن التمسك بهما للمشهور.
في إحداهما : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها؟ قال : « إذا صُرِم وخُرِص » (١).
وفي الثانية : هل على العنب زكاة أو إنّما تجب إذا صيّره زبيباً؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته » (٢).
وذلك لظهورهما في إناطة الوجوب بأوان الخَرْص ، وهو على ما صرّح به الأصحاب ومنهم الماتن في المعتبر (٣) فيما حكي عنه إنّما يكون في حال كون الثمرة بسراً أو عنباً.
ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال على قولهم بكلّ ما دلّ على جواز الخَرْص في النخيل أو الكروم من الروايات (٤) والإجماع المنقول الذي حكاه الماتن في المعتبر بناءً على ما ذكره هو وغيره من الأصحاب في فائدته وصفته ، من أنّه تقدير الثمرة لو صارت تمراً والعنب لو صار زبيباً ، فإن بلغت الأوساق وجبت الزكاة ، ثم يخيّرهم بين تركه أمانةً في أيديهم وبين تضمينهم حصّة الفقراء أو يضمن لهم حصّتهم ، إلى آخر ما ذكروه (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ٩ : ١٩٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٢ ح ٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٣٥.
(٤) منها ما رواه في المعتبر ٢ : ٥٣٥ ؛ وراجع سنن البيهقي ٤ : ١٢١ وسنن أبي داود ٢ : ١١٠.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٣٦ ، الحدائق ١٢ : ١٣٣.