مما يحتاج إلى معرفة ، وربما كانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد ، لاحتياجها إلى استيعاب جميع المجتهدين ، وليس من السهل استقراؤهم جميعا والاطلاع على آرائهم ، وعلى مبناه يلزم تقييد وجوب الإطاعة بمعرفتهم ، ويعسر تحصيل هذا الشرط ، والإشكال نفس الإشكال.
والغريب في دعواه بعد ذلك ادعاء العجز عن الوصول إلى الأئمة ومعرفة آرائهم!! مع توفر أدلة معرفتهم وإمكان الوصول إلى ما يأتون به من أحكام بواسطة رواتهم الموثوقين.
ثم إن استفادة الإجماع من كلمة (أولي الأمر) مبنية على إرادة العموم المجموعي منها ، وحملها على ذلك خلاف الظاهر ، لأن الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقي المنحل في واقعه إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده ، ومن استعرض أحكام الشارع التي استعمل فيها العمومات الاستغراقية ، يجدها مستوعبة لأكثر أحكامه ، وما كان منها من قبيل العموم المجموعي نادر نسبيا ، فلو قال الشارع : أعطوا زكواتكم لأولي الفقر والمسكنة ـ مثلا ـ فهل معنى ذلك لزوم إعطائها لهم مجتمعين ، وإعطاء الزكوات مجتمعة أم ما ذا؟ وعلى هذا فحمل (أولي الأمر) في الآية على العموم المجموعي حمل على الفرد النادر من دون قرينة ملزمة ، وما ذكره من القرينة لا تصلح لذلك ما دام أهل الإجماع أنفسهم مما يحتاجون إلى المعرفة كالأئمة ، ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين ـ كما قلنا ـ وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الأحكام عنهم.
وقد اتضحت الإجابة بهذا على ما أورده على الشيعة من إشكالات.
أما الإشكال الأول : فهو بالإضافة إلى وروده نقضا عليه ، لأن إطاعة الله والرسول وأهل الحل والعقد كلها مما تتوقف على المعرفة ، ان المعرفة لا يمكن