رابعها : ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين ، مثل الحديث المتواتر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كذب عليّ متعمدا ، فليتبوأ مقعده من النار» (١) مما يدل على المفروغية عن حجية خبر الآحاد ، إذ لو كانوا مقتصرين في مجال الحجية على خصوص الخبر المتواتر لما كان مجال للكذب عليهم ، ولما كان أثر لأولئك الكذابين يخشى منه.
خامسها : الأخبار الواردة في باب التعارض (٢) من الأخذ بالمرجحات كالأعدلية ، والأصدقية ، والشهرة ، والقول بالتخيير عند التساوي ، ومع فرض عدم حجية خبر الآحاد لا يتصور فرض التعارض في أخبار المعصومين.
سادسها : الأخبار الواردة في تسويغ الرجوع إلى كتب الشلمغاني وبني فضال والأخذ بروايتها وترك آرائهم (٣).
ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن الحجية مجعولة فيها لخبر الثقة بما أنه ثقة ، وليس لنحلته أو مذهبه أثر في الأخذ بحديثه أو تركه كما هو الشأن في كتب بني فضال والشلمغاني ، وهم من غير الشيعة الإمامية ، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضيه ، لذلك فلا خصوصية للعدالة أو غيرها من الشروط.
السنّة العملية :
وحسبنا منها «ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف ، وهم آحاد ، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات ، وحلّ
__________________
هكذا : «اكتب وبثّ علمك في إخوانك ، فإن متّ فأورث كتبك بنيك ، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم».
(١) المصدر السابق : ١٢ ـ ٢٤٩.
(٢) المصدر السابق : ٢٧ ـ ١٠٦ باب ٩ ـ وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة.
(٣) المصدر السابق : ٢١ ـ ٤٤٨ و ٢٥ ـ ٣١ و ٢٧ ـ ١٠٢ و ١٤٢.