موضع الخلاف؟
والقياس المعلومة علته تعبّدا أو وجدانا مما لا ينبغي أن يكون موضعا لخلاف ، كما سبق الحديث فيه.
٢ ـ إن هذه الأنواع من الأحاديث ليست من القياس في شيء ، فرواية الخثعمية واردة في تحقيق المناط من قسمه الأول ، أي تطبيق الكبرى على صغراها.
فالكبرى ـ وهي مطوية ـ : «كل دين يقضى» هي في واقعها أعم من ديون الله وديون الآدميين ، وقد طبقها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على دين الله لأبيها ، فحكم بلزوم القضاء ، وأين هذا من القياس المصطلح؟ على أنّا لو سلمنا أنه منه ، فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فدين الله أحق» ، أي أولى بالقضاء ، وهو ليس من القياس موضع النزاع في شيء كما مرّ تحقيقه.
وما يقال عن رواية الخثعمية ، يقال عن الرواية الثالثة حيث نقح صلىاللهعليهوآلهوسلم بسؤاله صغرى لكبرى كلية ، وهي كلما ينقص لا يجوز بيعه ـ لو أمكن نسبة الجهل بالموضوعات إليه لتصحيح مثل هذا السؤال منه ـ اللهم إلا أن يكون سؤاله هذا من قبيل ما نبّه عليه الشاعر :
وكم سائل عن أمره وهو عالم
والرواية الثانية ، لا أعرف كيف أقحمت في هذا المجال مع انها صريحة ـ بحكم ما فيها من استفسار وسؤال لأم سلمة ـ في ورودها لتنبيهها على لزوم ذكر السنّة النبوية لأمثال هذه السائلة لتأخذ بها ، والأخذ بالسنة ليس من القياس في شيء ، على أن لسان الرواية يأبى نسبة مضمونها إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو أسمى من أن يشهر بشيء يعود إلى شئونه وعوالمه الخاصة مع نسائه ، وحسبه من تبليغ الحكم غير هذه الطريق.