هذا كله في مذهب الصحابي ـ كمشرع ـ أما مذهبه كمجتهد فحساب من يثبت اجتهاده منهم حساب بقية المجتهدين ، وسنخضع في بحوثنا القادمة من يسوغ الرجوع إلى شرائط معينة ، فإن توفرت في الصحابي تعين الرجوع إليه وإلا فلا يسوغ ، وحسابهم حساب من لم تتوفر فيه شرائط التقليد من المجتهدين والصحبة التي تؤدي وظيفتها ـ وإن كانت من أعظم الفضائل للعبد ـ إلا أن ما تعطيه نتائج أخروية محضة ، ولا علاقة لها بعوالم جعل الحجية أصلا.
نهاية الباب :
والّذي انتهينا إليه من مجموع هذه البحوث التي انتظمت أقسام الباب الأول ان ما يصلح من هذه الأقسام لاعتباره مصدرا من مصادر التشريع وأصلا يركن إليه في مقام الاستنباط لا يتجاوز أربعة :
١ ـ الكتاب العزيز.
٢ ـ السنة.
٣ ـ العقل.
٤ ـ الإجماع ـ على قول ـ.
وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره ، وبعضها يمكن ان يعد مصدرا مستقلا في مقابلها ، إلا أن أدلة حجيته لا تنهض بإثبات ذلك.