اعتبار المشكوك متيقنا إذا شمل الأول فقد شمل آثاره المترتبة عليه طبعا.
وقد أجيب على هذا الإيراد : ان هذه الكلية أعني ـ ان أثر الأثر أثر ـ وإن كانت مسلّمة عقلا ، إلا أنها في خصوص ما إذا كانت الآثار الطولية كلها من سنخ واحد ، كما في الحكم بنجاسة الملاقي ونجاسة ملاقي الملاقي حيث ان هذه الآثار جميعا من الآثار الشرعية المجعولة من قبله ، لأن لازم نجاسة الشيء شرعا نجاسة ملاقيه ، ولازم نجاسة ملاقيه نجاسة ملاقي ملاقية ، فالدليل الدال على نجاسة الشيء دال على ترتب هذه الآثار عليه ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللوازم العقلية ، أما إذا اختلفت الآثار فكان بعضها عقليا والآخر شرعيا ، فالقاعدة غير مسلّمة لبداهة ان الأثر الشرعي المجعول على شيء لا يكون أثرا شرعيا للوازمه العقلية أو العادية.
فمن ضرب شخصا خلف ستر فقده نصفين ، ثم شك بأن هذا الشخص هل كان حيا عند ما ضربه أي ان الموت استند إلى الضرب أو إلى غيره ، فاستصحاب حياته إلى حين الضرب لا يكشف عن أن الموت كان مستندا إلى ضربته ، فلا يرتب عليه آثار القتل الشرعية في هذا الحال ، لوضوح أن الاستناد وعدمه ليسا من آثار حكم الشارع ببقائه حيّا ، وإنما هو من آثار حياته الواقعية وهي غير محرزة هنا.
ثم إن الاستصحاب لما لم يكن من سنخ الأمارات الكاشفة عن الواقع ، وأخذنا به إنما هو من قبيل التعبد المحض ، فإن علينا ان نتقيد في حدود ما عبدنا به الشارع مما يرجع جعله إليه ، أي ان نثبت به خصوص الآثار الشرعية التي عبدنا بها ، ولا نتجاوزها إلى غير آثاره من لوازم إثبات الحكم أو الموضوع العادية أو العقلية لاحتياج هذا النوع من التجاوز إلى الدليل.
وحتى الأمارات ـ على رأي بعض أساتذتنا ـ لا تثبت لوازمها العقلية أو