في مصاديق هذا الشيء المختلفة باختلاف صلة الموصول ، فكأن الشارع قال : رفع الشيء الّذي لا يعلم والشيء الّذي اضطروا إليه ، وهكذا ... ولا يضر في ذلك أن يكون في أحدهما فعل وفي الآخر حكم ، ما دام كل منهما يصدق عليه انه شيء.
ب ـ إن الّذي يقتضيه تسلط الرفع على العدد (تسعة) أن نسبة الرفع إلى كل من أفراد التسعة التي فصّلها الحديث نسبة واحدة ، من حيث كونها حقيقية أو مجازية ، ولا يعقل أن يكون بعضها حقيقيا والآخر مجازيا لبداهة ان الإسناد الواحد إلى التسعة ، وهو العنوان الجامع لها ، لا يحتمل اختلاف النسبة من حيث الحقيقة والمجاز.
وبما أن النسبة فيما لا يعلمون ، إذا أريد من الموصول الحكم ، هي نسبة حقيقية لأن نسبة الرفع إلى الحكم من قبل الشارع لا تجوّز فيها ، ونسبته إلى ما أكرهوا عليه نسبة مجازية لبداهة أن الشارع ـ كمشرع ـ لا يمكن أن يتسلط على الأمور التكوينية فيرفعها ، فلا بدّ أن يكون المراد من تسلط الرفع عليها هو رفع أحكامها المترتبة عليها ، وهي التي بيد الشارع رفعها ووضعها ، ومع تنوع النسبة في الأمور التسعة لا بد أن ينتهي الأمر إلى أن تكون النسبة الواحدة في إسناد الرفع إلى لفظ التسعة الجامع بينها متنوعة تبعا لتنوع أفرادها ، والنسبة في الإسناد الواحد إلى الشيء الواحد يستحيل تنوعها ، فتتعين النسبة المجازية في الجميع ويكون المراد منها جميعا هو الفعل.
والجواب : أن النسبة هنا في إسناد الرفع إلى التسعة نسبة واحدة وهي مجازية ، لأن الإسناد إلى الجامع بين الحقيقي والمجازي يكون إسنادا مجازيا بطبيعة الحال ، وهي أشبه بما يقولونه في المنطق من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين ، فالاختلاف في المتعلق لا يلزم التعدد في النسبة الواحدة.
على أنه يمكن أن يقال ان نسبة الرفع إلى الفعل هي نفسها نسبة حقيقية من دون