حاجة إلى التقدير لأن معنى رفع الشارع الموضوع تشريعا هو عدم جعله موردا لاعتباره موضوعا لأحكامه ، وهو ـ بهذا المعنى ـ مما يتسلط عليه الرفع حقيقة ، وهذا نظير قول الشارع : «لا ربا بين الوالد والولد ، ولا صيام في السفر» أي ان هذه المواضيع ليست موردا لاعتباره من حيث الإلزام بها فعلا أو تركا.
وعلى هذا ، فالنسبة إلى كل من التسعة تكون نسبة حقيقية وإلى مجموعها كذلك ، فلا تعدد اذن في النسبة الواحدة على جميع الفروض.
ج ـ إن المستفاد من لفظة الرفع ، أن ما تتعلق به فيه ثقل على النّفس ، ومن الواضح أنه لا معنى لكون الحكم بالوجوب أو الحرمة فيه ثقل ، لأن نفس الحكم لا ثقل فيه ، وإنما الثقل بالفعل الّذي يراد الإتيان به أو يراد تركه ، فلا بدّ من نسبة الرفع إلى الفعل لا إلى الحكم.
وأجيب : أن الإتيان بالفعل وعدمه وهو موضع الثقل لما كان مسببا عن الحكم فإن نسبة الرفع إلى سببه كنسبته إليه ، لا تجوّز فيها ولا مسامحة عرفا ، على ان شعور الإنسان بكونه ملزما لمولاه بعمل ما فيه ثقل ـ وأي ثقل ـ فالقول بأن الحكم الملزم لا ثقل فيه لا يعرف له وجه.
والظاهر ان المشكل توهم ان الرفع لا يصدق إلا على ما كان فيه ثقل مادي ، لذلك خصه بالفعل ، مع أن الثقل المعنوي أشد وطأة على النفوس من أي ثقل آخر.
وقد ذكروا إشكالات أخرى لا نرى ضرورة لعرضها والإجابة عليها لوضوح بطلانها ، ولأن الجواب على بعضها يتضح مما عرضناه.
والنتيجة : ان الحديث وافي الدلالة في شموله لمختلف الشبهات موضوعية أو حكمية.
وإذا صحت استفادة رفع الحكم منه فتعميمه إلى مختلف ما فيه ثقل من أنواع