والتقييد ، والهيئات الدالة على بعض المفاهيم ، وما إليها من الهيئات التي عنيت ببحثها كتب «أصول الفقه» القديمة ، ولم تعن بها كتب اللغويين عناية هامة.
٣ ـ ان نحيط معرفة بمسائل النحو والتصريف ، بالمقدار الّذي يؤهلنا لتمييز حركات الإعراب ، وما تكشف عنه من اختلاف المعاني.
أما الغوص على استقراء العلل النحوية والآراء المختلفة فيها ، فهذا ما ليس له أية ضرورة بالنسبة إلى وظيفتنا ، كطلاب اجتهاد.
٤ ـ أن نكون على درجة عالية في فهم أساليب العرب من وجهة بلاغية وتقييمها وإدراك جملة خصائصها.
وهذا ما لا يتأتى لنا في الغالب من دراسة كتب البلاغة التقليدية ، لانشغالها عن مهمتها الأساسية بمماحكات لفظية تتصل أكثر ما تتصل بتكثير المصطلحات وتنويعها وإثارة النقاش حولها. أما التماس النصوص البليغة ودراستها وتقييمها ، فهذا ما لا يتفق أن تعني به إلا نادرا.
وربما ان أهم مصادر التشريع عندنا هما : الكتاب والسنة ، وهما في أعلى مستويات البلاغة وبخاصة القرآن الكريم ، معجزة الإسلام الخالدة ، فإن فهمهما مما يحتاج إلى حس بلاغي لا يتوفر إلا في القليل من البلغاء ممن تكوّن لديهم ذلك الحس ، بفضل تتبع واستظهار وتقييم كثير من النصوص البليغة في عصر القرآن وغيره.
٥ ـ ان تكون لنا إحاطة تاريخية بالأزمان التي رافقت تكوّن السنة وما وقع فيها من أحداث ، لنستطيع ان نضع النصوص التشريعية في موضعها الزمني ، وفي أجوائها وملابساتها الخاصة. ومعرفة الملابسة قد تغير دلالة نصّ بأكمله ، وما أكثر ما تنطوي الملابسات على قرائن يصلح بعضها لصرف ذلك النص عن ظاهره أو تقييده في حدود تلكم الملابسة.