المتعارضة ونعرف ما خالف العامة منها مما وافقها ، وعلى الأخص إذا تم ما قربناه من ان الأساس في هذا التقييم لم يكن موجها نحو أرباب المذاهب المعروفة اليوم ، لعدم وجود بعض أربابها إذ ذاك ، والموجود منهم لم يكن ـ على درجة من كثرة الأتباع ـ تخول إطلاق كلمة العامة عليهم ، بل لم يكن بعضهم على اتصال بالسلطة الزمنية ، كما هو المعروف من تاريخهم.
٦ ـ ان تكون لنا خبرة بأساليب الجمع بين النصوص كتقديم الناسخ على المنسوخ ، والخاصّ على العام ، والمطلق على المقيد ، وكالتعرف على موارد حكومة بعض الأدلة على بعض أو ورودها عليها.
٧ ـ ان نكون على ثقة ـ بعد اجتياز المرحلة السابقة وتحصيل ظهور النص ـ بحجية مثل هذا الظهور.
هذا كله بالنسبة إلى الطرق الكاشفة عن الكتاب والسنة سواء ما يتصل بالسند بالنسبة إلى السنة أم الدلالة بالنسبة إليهما ، أما الطرق الأخرى الكاشفة عن الحكم أو الوظيفة من غير طريقهما ، فحسب الفقيه ان يحيط منها بما حرر في كتب الأصول الموسعة ليعرف الحجة منها من غير الحجة ، ويعرف موارد جريانها وأصول الجمع بينها ، ولا يقتصر في ذلك كله على الأخذ برأي فريق دون فريق ، بل يمحصها جهده ويكوّن لنفسه رأيا ، لأن التقليد في أصول الفقه محق للاجتهاد من أساسه ، بل الاجتهاد في واقعه لا يعدو معرفة هذه الحجج وموارد تطبيقها معرفة تفصيلية.
وفي المبحث اللاحق سنلقي ببعض الأضواء على هذا الجانب لإيضاحه.