ومطلقاته ، والعلم الإجمالي منجز لمتعلقه ومانع من جريان الأصول في أطرافه حتى اللفظية منها ، كأصالتي العموم والإطلاق ، ومع فرض جريانها فهي ساقطة للمعارضة ، ونتيجة ذلك سريان الإجمال لكل ظواهره والتوقف عن العمل بها لاحتمال إرادة خلافها ، ولا مدفع لهذا الاحتمال من أصل وغيره.
والجواب : ان العلم الإجمالي انما ينجز متعلقه إذا لم يتحول إلى علم تفصيلي في أحد الأطراف ، وشبهة بدوية في الأطراف الاخر كما هو موضع اتفاقهم ، وسيأتي تحقيقه في مباحث الاحتياط.
وبما أن العلم هنا بطرو مخصصات ومقيدات منحل بما عثر عليه منها بعد الفحص في مختلف مظانه من الآيات والأحاديث وهو بمقدار المعلوم بالإجمال ، فان العلم الإجمالي ينحل بذلك ، ويرجع في بقية أطرافه المشكوكة إلى الأصول اللفظية ، على أن هذه الشبهة لا تختص بالكتاب ، بل تعم حتى ظواهر السنة بعد العلم بأن الشارع المقدس كان من طريقته التي اتبعها في البيان الاتكال ـ أحيانا ولمصلحة ما ـ على القرائن المنفصلة مع أنهم لا يلتزمون بالإجمال في السنة.
ب ـ ما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، وهي متواترة بين الفريقين ، وما ورد في بعضها من النهي عن العمل بالكتاب دون الرجوع إلى أهل البيت عليهمالسلام.
وليس في جميع هذه الأحاديث ما يوجب التوقف عن العمل بظواهره. أما القسم الأول منها فلخروج الظواهر عنها تخصصا ، لأن التفسير إنما يكون للأشياء الغامضة ولا معنى لتفسير الواضحات ، والمفروض أن الظواهر واضحة الدلالة فلا تحتاج إلى التفسير بالرأي. وأما القسم الثاني منها فلما قلناه في العلم الإجمالي من لزوم الفحص عن المخصص والمقيد ، والمفروض أننا لا نرجع إلى التمسك بالظواهر إلاّ بعد اليأس عن العثور عليهما «ولا يدعي أحد جواز الاستقلال في العمل